الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )
326
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )
و اللذات : قد انزل اللّه تعالى فى الخمر ثلاث آيات : الاولى : قوله تعالى : يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ . . . . فكان من المسلمين من شارب و تارك الى ان شرب رجل فدخل فى الصلاة فهجر ، فنزل قوله تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ فشربها من شربها من المسلمين و تركها من تركها حتى شربها عمر رضى اللّه عنه ، فأخذ به رأس عبد الرحمن بن عوف ثم قعد ينوح على قتلى بدر فبلغ ذلك رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فخرج مغضبا يجر رداءه فرفع شيئا كان فى يده فضربه به فقال اعوذ باللّه من غضبه و غضب رسوله ، فانزل اللّه تعالى : إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ . فقال عمر رضى اللّه عنه : انتهينا ، انتهينا . هكذا در تحريم ربا ، چون اگر شارع مقدس احكام را روز اول يك جا بيان مىكرد ، بسيارى از مردمان اعراض مىكردند و زير بار نمىرفتند . حالا كه دو احتمال پيدا شده ، مىگوييم : اگر احتمال اول ثابت شود ، بايد دليل خاص را ناسخ قرار دهيم ؛ اما شايد احتمال ثانى باشد كه دليل عام در مقام بيان حكم ظاهرى و صورى است و بعد كه خاص آمد ، كاشف از مراد واقعى مولى است ، پس يحتمل كه مخصص باشد ، در مسئله سه صورت پيدا مىشود : 1 . گاهى احراز كردهايم كه عام در مقام بيان حكم ظاهرى و صورى است ، نه واقعى ؛ اينجا قطعا خاص ما مخصص خواهد بود . 2 . گاهى احراز كرديم كه عام ما مبين حكم واقعى حقيقى است ، نه ظاهرى صورى ؛ اينجا هم قطعا خاص ناسخ است نه مخصص .